د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

Abu Dawood d. 275 AH
5

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

الإناء المكشوف 3 قلت لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال: " إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى يعني: الإناء، لم يقل: لا يتوضأ به «يدخل الرجل يده في الإناء قبل الغسل سمعت أحمد بن حنبل، سئل» إذا نام الرجل وعليه سراويله يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: السراويل وغير السراويل واحد، إنما قال: فإنه لا يدري أين باتت يده ".

وسمعت أحمد، يقول: «ولكنه لو نام بالنهار لا بأس أن يدخل يده في الإناء، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل» .

سمعت أحمد، " سئل عن الرجل: يقوم من نومه، فيمس الدلو وهو رطب؟ قال: إنما نهى أن يدخل يده في الإناء ".

وكأنه سهل فيه.

حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي «فيمن نام وعليه سراويل، فلا بأس أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها» .

مخ 9