315

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

«.

1520 -

سمعت أحمد،» سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتون؟ قال: كأن النهي قد كان تقدم، ثم سئل عن هذا، قال أحمد: كأنهم يصيبونهم من غير أن يريدوا «.

1521 -

قلت لأحمد» الأعمى يقتل؟ قال: كل من يقاتل فإنه يقتل ".

باب: النفل

1522 -

قلت لأحمد " الإمام ينادي من أراد السلامة والغنيمة فليخرج، يعني: في السرية، ولكم الثلث أو الربع بعد الخمس، ترى الخروج فيها؟ قال: لا بأس، هذا يحرضهم على القتال «.

1523 -

قلت لأحمد» لا يزاد على الثلث في النفل؟ قال: لا يزاد في البداءة على الربع، وفي القفل على الثلث، قلت: إذا أباح الخرثي للناس، فقال: من أخذ شيئا فهو له؟ قال: لا يفعل هذا، إذا ينهب الناس «.

1524 -

قلت لأحمد» الإمام يخرج السرية، وقد نفلهم جميعا، فلما كان يوم المغار وأغار نادى: من جاء بعشر رءوس فله رأس، ومن جاء بكذا فله كذا، فيذهب الناس فيطلبون، فما ترى في هذا النفل؟ قال: لا بأس به إذا كان يحرضهم بذلك، ما لم يستغرق الثلث، غير مرة سمعته، يقول: لا بأس به ما لم يستغرق الثلث، قلت: فلا بأس به في الشيء أو الواحد؟ قال: نعم، ما لم يستغرق الثلث،

ناپیژندل شوی مخ