311

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

النفير فلا ينفر للحر؟ قال: إذا كان إنما يكون يتقي على الفرس فلا بأس، قلت: هو مشتغل في بعض حوائجه؟ قال: يعطيه من ينفر عليه، قلت: فيحضر الغزو، فلا يغزو عليه كل غزاة؟ قال: إذا كان يجمه فلا بأس ".

1503 -

سمعت أحمد، يقول: " الحبيس من الدواب: الذي يحبس لا يباع حتى يعجف، فلا ينتفع به في بلاد الروم، ولا ينتفع به إلا الطحن أو نحوه يباع، ثم يجعل ثمنه في حبيس «.

1504 -

قلت لأحمد» أينفق ثمن الحبيس العطب على الدواب الحبس؟ قال: ينفق، سمعته يفتي به غير مرة ".

باب: حذف الخيل والإنزاء عليها

1505 -

سمعت أحمد، سئل " ينزا حمار على فرس؟ قال: يكره «.

1506 -

قلت لأحمد» حذف الخيل؟ قال: إن كان أبهى وأجود له، قلت: إنه ينفعه في الشتاء، وهو أجود لركضه؟ فكأنه سهل فيه، وقال أيضا مع ذلك: ولكن لم يزل الناس يكرهون حذف الخيل «.

1507 -

» وسئل عن حذف البراذين؟ فقال: البراذين من الخيل ".

ناپیژندل شوی مخ