د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

Abu Dawood d. 275 AH
29

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

أول

كتاب الحيض

أكثر الحيض وأقله

سمعت أحمد، يقول: " أكثر الحيض خمس عشرة ولا يكون أكثر منه، يروى عن عطاء، يعني ذلك، قال: وروي عنه يعني: عن عطاء: أدناه يوم ".

سمعت أحمد مرة أخرى، يقول: «أدنى الحيض يوم وليس هو بذاك الثبت، وخمس عشرة حيض، واجبن أن أقول في أكثر من خمس عشرة شيئا» .

البكر تستحاض قال الثوري «المرأة أول ما تحيض تجلس في المصر نحو نسائها» .

قلت لأحمد " البكر إذا استحيضت؟ قال: عندنا فيه قولان: قول: أن تقعد أدنى الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، أو تقعد أكثر حيض النساء ستا أو سبعا، فإذا عرفت أيامها واستقامت عليه قضت ما كانت صامت في هذه الأيام دون أيام حيضها «.

مخ ۳۳