287

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

«.

1391 -

قلت لأحمد» إذا وجب عليه خمس مائة من الزكاة والحج، وخلف خمس مائة؟ فرأى أن يبدأ بالزكاة، وقال: لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحج ربما رخص الكراء وربما غلا «.

1392 -

قلت لأحمد» إذا وجب عليه الحج، وخلف خمسة آلاف، وعليه دين خمسة آلاف؟ فكأنه رأى أن تدفع إلى الغرام ".

باب: إعطاء الأقارب من الوصية

1393 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين، وله أقارب محاويج؟ قال: إن لم يوص لهم بشيء، ولم يرثوا به يبدأ بهم، هم أحق «.

1394 -

سمعت أحمد،» سئل عن النصراني يوصي بثلثه لفقراء المسلمين، أيعطى إخوته وهم فقراء؟ قال أحمد: نعم، هم أحق، يعطون خمسين درهما يزادون، أي كل واحد «.

1395 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، وترك ورثة، فكان على أحد ورثته دين، فلما أخذ ميراثه قضى دينه، فلم يبق عنده شيء، يعطى من ثلث هذا الميت؟ قال: لا يعطى، كررت عليه المسألة، فقال: لا يعطى وارث ".

باب: الوصية لمن لا يقبل

1396 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى لرجل بألف درهم،

ناپیژندل شوی مخ