280

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟ فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا، سمعت أحمد، قيل له: فإن اختصموا في أثمانها؟ قال: يحكم بينهم «.

1360 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل كتب حقا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟ قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحد برئ الآخر «.

1361 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل في يديه دار فأقام رجل البينة أنها داره، وأقام الذي في يديه الدار أنها داره ورثها؟ قال أحمد: البينة بينة المدعي، ليس لصاحب الدار بينة، قال: وفي الثوب مثل ذلك، وفي كل شيء ".

سمعته أفتى بهذا غيره، ولم يذكر مرة: «ورثها» .

وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج، وهو حديث ضعيف، قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا.

1362 -

سمعت أحمد، " قال في دار في يدي اثنين أقام كل واحد، يعني: البينة أنها له: أنها بينهما نصفان، قيل لأحمد: وكذلك إن لم يقم أحد البينة؟ قال: نعم «.

1363 -

قلت لأحمد» رجل قامت عليه بينة وعدلت، ثم جاء المقام

ناپیژندل شوی مخ