د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
«.
سمعت أحمد،» سئل عمن يهب لرجل ربع دار؟ قال: هو جائز ".
قيل لأحمد: " فإن قال: وهبت منك نصيبي من الدار قال: إن كان يعلم كم نصيبه، فهو جائز «.
سمعت أحمد، سئل» متى تجوز هبة الغلام؟ قال: إذا احتلم، ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل فضل بعض ولده على بعض؟ قال أحمد: بئس ما صنع، قلت لأحمد: الذكر والأنثى سواء؟ قال: لا، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين «.
سمعت أحمد،» سئل عن امرأة نحلت ولدها نحلا وهو صغير، أيقبضه؟ قال: لا «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال لابنه: وهبت هذه الدار لك، وهو صغير، فراه جائزا، قال: على قول عثمان قبضه له قبض «.
» سألت أبا عبد الله عن رجل جهز بناتا له، وأراد أن يسوي بين ولده، فأعطاهم مالا، ثم استقرضه منهم ليكون عليه قرض، ثم مات وخلف ديونا على الناس، وأموالا بعينها؟ فقال: ما وجدوه بعينه فهو مما لهم عليه، وما استهلكه، فلا يكون للولد على أبيهم دين،
ناپیژندل شوی مخ