د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
من المتاع ليس عنده، فيشتريه من السوق، ثم يبيعه، فإن جاز منه جاز، ويستفضل في ذلك فضلا لنفسه، وإن رده عليه رده؟ فقال: لا، ولكنه إن قال: ما استفضلت على كذا وكذا فهو لي، فإنه جائز «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل أمر رجلا يبيع ثوبا بأربعة دنانير، فباعه بأقل؟ قال: هذا ضامن «.
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل، يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه، ولم يأخذ شيئا؟ قال: لا بأس به «.
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه، فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكرى؟ قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا ".
سمعت أبا عبد الله، " سئل عن المزارعة؟ فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه ".
قيل لأحمد: " بالذهب والورق؟ فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق «.
سمعت أحمد،» سئل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير؟ قال: من الناس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته
ناپیژندل شوی مخ