264

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

1278 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز، وهو يبيع الخبز سبعة أرطال؟ قال: فيريد أن يشتري بنصف درهم، فيقول: تعطي نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبزا؟ قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل المكسرة فيه! هذا خبيث «.

1279 -

سمعت أحمد، سأله رجل، قال له» أبيع الزعفران فيخرج دينار حديث، أسترد الزعفران، ثم أبيعه بالدراهم، ثم أشتري منه الدينار؟ فقال: الحيلة لا تعجبني، قال: فبعته دراهم، فأخرج دينارا فأريته، فقالوا: حديث يسوى عشرين درهما، أشتريه منه بعشرين؟ قال: لا بأس به «.

1280 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى متاعا من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهما بالغلة، ثم يقول: ليس معي غلة معي صحاح، ينقض بيعه؟ قال: نعم، ينقض بيعه، وإن كان يريد به حيلة لا يعجبني ".

1281 -

سمعت أحمد، يقول: «أهل المدينة يكرهون الشعير بالبراثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسا» .

باب: اقتضاء الذهب بالورق

1282 -

سمعت أحمد، يقول: «لا بأس باقتضاء الذهب من الورق،

ناپیژندل شوی مخ