د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
كتاب ربنا أي شيء هو؟ قال الرجل: {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] ، قال: هذا لمن يملك الرجعة ".
قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا سمعت أحمد، قال «إذا طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدا، فتخرج فيقام عليها» .
وسمعت أحمد بن حنبل، سئل عن المتوفى عنها، هي ساكنة يريدون يخرجونها، قال: فما تصنع؟ ! أو قال: فما عليها؟ ! قلت لأحمد " المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تخرج، قلت: بالنهار؟ قال: بلى، ولكن لا تبيت، قلت: بعض الليل؟ قال: تكون أكثر الليل في بيتها ".
قيل لأحمد، وأنا أسمع: " إلى أي شيء تذهب في الأقراء، وهي الأطهار؟ فقال: كنت أذهب إليه، إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله بن مسعود.
قلت لأحمد: حديث عائشة رحمها الله فيه حجة: «تدع الصلاة أيام أقرائها» ؟ قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار، هذا كلام مختلط، ولكن قول ابن عمر رحمه الله: ثم يطلقها طاهرا من غير جماع، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قال : فهذه حجة لمن قال:
مخ ۲۵۳