د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
سمعت أحمد، يقول: «إذا اختار المفقود امرأته تعتد من زوجها التي كانت عنده» .
سمعت أحمد، " سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟ قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها ".
قيل لأحمد، وأنا أسمع: " يعطى الزوج؟ قال: نعم.
قيل: هو عشرة آلاف؟ قال: نعم، يغرمه الزوج «.
سمعت أحمد،» سئل عن المفقود يقدم، وقد تزوج أمهات أولاده؟ قال: يردون إليه «.
سمعت أحمد» سئل عن المفقود: متى يقسم ميراثه؟ قال: إذا كان بعد أربع سنين، أو أربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟ قال: إن أتوا الوالي لم يقض به «.
سمعت أحمد،» سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم ميراثه؟ قال: ما أدركه بعينه أخذه «.
قلت لأحمد» إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟ قال: لا «.
سمعت أحمد، قيل له» قال مالك: يقسم ميراث المفقود بعد ثمانين سنة.
قال: ما يشبه هذا شيئا من القول ".
مخ ۲۴۵