د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال لامرأته: والله لا أطؤك أربعة أشهر؟ قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر «.
سمعت أحمد،» قيل له في الفيء الجماع؟ قال: إذا كان مريضا أو محبوسا تشهد، وإذا كانت امرأته ممن لا يجامع، مثلها ".
سمعت أحمد، " يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت علي كظهر أمي؟ قال: إذا صار في الوقت الذي يعلم أنه لم يريح نفسه منها حنث «.
قلت لأحمد» إذا ظاهر منها يوقف؟ قال: لا، لا يكون ظهار إيلاء «.
قلت لأحمد» فيعطل امرأة؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل «.
قلت لأحمد» الظهار من الأمة؟ قال: إذا كانت ملك اليمين، فكأنه حرمها، يكفر يمينه، فإذا كانت أمة، تزوجها فظاهر منها يكفر كفارة الظهار، قيل: فأم الولد ظاهر منها؟ فقال: هذه ملك اليمين ".
سمعته،: سئل عن الإطعام في الظهار؟ فقال: لكل مسكين مد حنطة، قيل: فدقيق؟ قال: مد، قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟ قال: نعم «.
مخ ۲۴۲