238

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال لامرأته: والله لا أطؤك أربعة أشهر؟ قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر «.

سمعت أحمد،» قيل له في الفيء الجماع؟ قال: إذا كان مريضا أو محبوسا تشهد، وإذا كانت امرأته ممن لا يجامع، مثلها ".

باب: الظهار

سمعت أحمد، " يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت علي كظهر أمي؟ قال: إذا صار في الوقت الذي يعلم أنه لم يريح نفسه منها حنث «.

قلت لأحمد» إذا ظاهر منها يوقف؟ قال: لا، لا يكون ظهار إيلاء «.

قلت لأحمد» فيعطل امرأة؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل «.

قلت لأحمد» الظهار من الأمة؟ قال: إذا كانت ملك اليمين، فكأنه حرمها، يكفر يمينه، فإذا كانت أمة، تزوجها فظاهر منها يكفر كفارة الظهار، قيل: فأم الولد ظاهر منها؟ فقال: هذه ملك اليمين ".

سمعته،: سئل عن الإطعام في الظهار؟ فقال: لكل مسكين مد حنطة، قيل: فدقيق؟ قال: مد، قيل: بوزن الحنطة يعطى دقيق؟ قال: نعم «.

مخ ۲۴۲