د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 / 888مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
سمعت أحمد،» سئل عن رجل قال: ما أحل الله عليه حرام، يعني به: الطلاق، إن دخلت لك في خير أو شر، والرجل مريض يعوده؟ قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثا، ولا أفتي به «.
وسمعت أحمد،» يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرام.
قال: آمره بكفارة الظهار، يعني: إذا كانت له امرأة، قيل: متى يحنث؟ قال: إذا عقد على خلافه «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل ما أحل الله عليه حرام، قال: له امرأة؟ قال: نعم.
قال: يكفر كفارة الظهار، قال الرجل: لم ألزمته يا أبا عبد الله كفارة الظهار؟ قال: المظاهر ما يقول؟ إنما يقول: أنت علي كظهر أمي ".
سمعت أحمد غير مرة، يفتي هذا المعنى في الحرام، وقال: «إن لم يكن له امرأة يكفر يمينه» .
وسمعت أحمد، " يقول في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك، فطلقت نفسها ثلاثا: فقال: إنما أردت واحدة، قال أحمد: القضاء ما قضت «.
مخ ۲۳۷