د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
سمعت أحمد،» سئل عن رجل قال: ما أحل الله عليه حرام، يعني به: الطلاق، إن دخلت لك في خير أو شر، والرجل مريض يعوده؟ قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثا، ولا أفتي به «.
وسمعت أحمد،» يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرام.
قال: آمره بكفارة الظهار، يعني: إذا كانت له امرأة، قيل: متى يحنث؟ قال: إذا عقد على خلافه «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل ما أحل الله عليه حرام، قال: له امرأة؟ قال: نعم.
قال: يكفر كفارة الظهار، قال الرجل: لم ألزمته يا أبا عبد الله كفارة الظهار؟ قال: المظاهر ما يقول؟ إنما يقول: أنت علي كظهر أمي ".
سمعت أحمد غير مرة، يفتي هذا المعنى في الحرام، وقال: «إن لم يكن له امرأة يكفر يمينه» .
وسمعت أحمد، " يقول في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك، فطلقت نفسها ثلاثا: فقال: إنما أردت واحدة، قال أحمد: القضاء ما قضت «.
مخ ۲۳۷