د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

Abu Dawood d. 275 AH
227

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

مهر مثلها؟ قال: إذا رضيت، يعني: فهو جائز، قيل لأحمد: فلا يلحق بمهر مثلها؟ قال: لا، إذا رضيت «.

سمعت أحمد،» سئل عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها ".

قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمس مائة درهم؟ فأنكره.

سمعت أحمد، يقول: " إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل تزوجتك على خمس مائة درهم، ومهر مثلها عشرة آلاف، فإن لها ألف درهم، لأنها هي أباحت فرجها بذلك ورضيت ".

قلت لأحمد: حديث معقل بن سنان قصة بروع بنت واشق تذهب إليه؟ قال: نعم.

قلت لأحمد " رجل تزوج امرأة على أمة فساقها إليها، ثم ماتت الأمة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بنصف قيمتها، قلت لأحمد: فإن ولدت الأمة عبدا لها؟ قال: يرجع بنصف قيمتها هي، أرأيت لو كان تزوجها على ألف درهم فدفعه إليها، فمكث عندها سنة أليس هي تركته؟ ! ترد عليه خمس مائة «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل دخل على أهله وهما صائمان

مخ ۲۳۱