د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
قلت لأحمد: لو كان لا يجوز كان يجعلها والأيم سواء؟ قال: لا، من أين هي سواء؟ ولكن الثيب تعرب عن نفسها وتختار لنفسها ولا يكون عقد النكاح إلا بولي، والبكر تستأمر ليكون أطيب لنفسها، أو كلام يشبه هذا 140 سمعت أحمد، " سئل عن ابن العم وهو الولي: أيزوجها من نفسه؟ قال: لا، ولكن يأمر رجلا فيزوجها منه، واحتج بحديث المغيرة بن شعبة " , قال أبو داود: حديث عبد الملك بن عمير: «أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة، كان أولى بها منه» " سئل أحمد عن رجل يريد أن يتزوج بمولاة له؟ قال: يأمر رجلا فيزوجها منه «.
قلت لأحمد» للابن خيار إذا زوجه أبوه، أعني: وهو صغير؟ قال: لا «.
سمعت أحمد،» سئل عن اليتيمة تزوج؟ قال: لا يزوجها إلا أبوها، أو تبلغ تسع سنين ".
قيل لأحمد، وأنا أسمع: فتزوج وقد بلغت تسع سنين؟ قال: نعم، وتستأمر إذا أذنت.
مخ ۲۲۹