د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس.
قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها ".
ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا، سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: «لا بأس بها، وليس فيها هدي»
ثنا أحمد، قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: ثنا عثمان بن الأسود، قال: " كان مجاهد يكره إذا انصرف الرجل إلى أهله أن يقوم على باب المسجد، مسجد الحرام، مستقبل الكعبة، ينظر إليها ويدعو، ويقول: إن اليهود يفعلون ذلك ".
ثنا أحمد، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.
سمعت أحمد، يقول: " وقت أهل العراق ذات عرق، قلت لأحمد: فالعقيق؟ قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرق ".
سمعت أحمد، يقول: «ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة» .
قلت لأحمد " رجل قدم مكة متمتعا، متى يهل بالحج؟ قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر، قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟ قال: نعم «، هذا معنى ما قلت له
ناپیژندل شوی مخ