د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
عليهم؟ قال: لا يعاد عليهم، يعني: لا يؤخذ منهم الخراج ثانية، ولكن يحسب السلطان ما أخذ منهم من خراجهم ".
قلت لأحمد: الرجل يكون له عندنا أرض تزرع، وهو هنا فلابد من أن يؤدوا إلى الخوارج شيئا، أعني: عشر زروعهم، أعليه فيما يعطيهم إثم؟ فقال لا أدري.
سمعت أحمد، " سئل عن رجل له دار يقبل الزكاة؟ قال: نعم، قيل: هي دار واسعة.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قيل: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو، قيل: له فرس؟ قال: إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل الله، فأرجو أن لا يكون به بأس ".
سمعت أحمد، يقول: " لا يعطى، يعني: من الزكاة من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ".
سمعت أحمد، " يقول فيمن يعطى من الزكاة وله عيال، قال: يعطى كل واحد من عياله خمسين خمسين «.
سمعت أحمد، سئل عن الرجل» كم يعطي المجاهد من الزكاة؟ قال: يحمل منه، قيل: بألف؟ قال: نعم «.
مخ ۱۱۸