د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

Abu Dawood d. 275 AH
112

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

«ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر»

باب: العاشر يمر عليه بالمال

سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يمر على العاشر بمال، فيقول: استفدته منذ شهرين أو ثلاثة؟ قال: ينبغي أن يصدقه ".

باب: أرض الوقف فيها العشر

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوقف أرضا على المساكين؟ قال: لا أرى فيها العشر، لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق، ففيها العشر ".

باب: يجتمع العشر والخراج

سمعت أحمد، " سئل عن أرض الخراج يزرع فيها المسلم، قال: يخرج الخراج والعشر ".

يعني بالخراج: وظيفة عمر.

وسمعت أحمد مرة أخرى، " سئل عن أرض الخراج؟ فقال: ينظر ما أخذ منه، يعني: في الخراج، فإن كان يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر فقد أجزأه، وإن كان أقل، يعني: من العشر ووظيفة عمر، أخرج حتى يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر «.

مخ ۱۱۶