110

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

ایډیټر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

شمېره چاپونه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

أول كتاب الزكاة

باب: زكاة الدين

سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قيل له " امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟ قال: إذا أخذته فلتزك لما مضى ".

باب: زكاة العروض

قلت لأحمد " إذا كان عنده متاع للتجارة، فحال عليها الحول؟ قال: يقومه، ثم يزكيه ".

باب: زكاة الحلي

سمعت أحمد، قال «الحلي ليس عندنا فيه زكاة» .

وسمعته مرة أخرى، قال «زكاته أن يعار ويلبس» .

قلت لأحمد " الخاتم من الحلي في الزكاة؟ قال: نعم.

قلت: والسيف المحلى؟ قال: نعم.

قلت: والسرج، أعني: السرج المفضض؟ فقال: أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أنه حلية السرج بالفضة تكره ".

باب: مال اليتيم والمجنون

سمعت أحمد، يقول: «مال اليتيم يزكيه الوصي» .

قال: لا

مخ ۱۱۴