د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
أول كتاب الزكاة
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قيل له " امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟ قال: إذا أخذته فلتزك لما مضى ".
قلت لأحمد " إذا كان عنده متاع للتجارة، فحال عليها الحول؟ قال: يقومه، ثم يزكيه ".
سمعت أحمد، قال «الحلي ليس عندنا فيه زكاة» .
وسمعته مرة أخرى، قال «زكاته أن يعار ويلبس» .
قلت لأحمد " الخاتم من الحلي في الزكاة؟ قال: نعم.
قلت: والسيف المحلى؟ قال: نعم.
قلت: والسرج، أعني: السرج المفضض؟ فقال: أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أنه حلية السرج بالفضة تكره ".
سمعت أحمد، يقول: «مال اليتيم يزكيه الوصي» .
قال: لا
مخ ۱۱۴