99

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
٢٣٨ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا أبو مُعاويَة، قال: ثنا هِشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشَة ﵂، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا اغتَسَل من الجَنابَة بدأ فَغَسَل يَدَيه، ثم يُفرِ غ بِيَمينه على يَسَاره، فَيغسِل فَرجَه، ثم يتوضَّأ وضوءه للصلاة، ثم يَأخُذ الماء فَيُدخِل أَصابِعه في أُصُول الشَّعر حتى يَرى (١) أنه استَبرأ؛ حَفَنَ على رَأسه ثلاثَ حَفنات، ثم أَفَاض على سائر جَسَده، ثم غَسَل رِجلَيه».
باب: الجُنُبُ يَتَوضَّأ إذا نَام
• قيل لأحمَد بن حَنبل: الجُنُب يَنام؟ قال: «لا يُعجِبني إلا أن يتوضَّأ». قيل: رُوِي عن النبي ﷺ أنه نَام وهو جُنُب؟ فكأنه أنكره، وقال: «قد رُوِي».
• وسُئل عن الرجل يَنام وهو جُنُب؟ قال: «لا يَنام حتى يتوضَّأ».
• وسُئل عن الرجل يُجامِع، ثم يُريد أن يَعود؟ قال: «يتوضَّأ»، وأظُنُّه قال: ⦗١٥٥⦘ «إنْ قَدِر». قلت: فإن أَراد أن يَأكُل أو يَشرَب؟ قال: «كذلك -أيضًا-».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "حتى إذا رأى".

1 / 154