97

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
باب: الوضوء من الغِيبَة
• سألت إسحاق بن إبراهيم عن الوضوء من الغِيبَة؟ قال: «إن أَعَاد فهو أَحَبُّ إليَّ، ولا يَتبَيَّن إيجابُ الإعادَة».
٢٣٥ - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا المثنى بن بكر العبدي، قال: ثنا عباد بن مَنصور، عن عِكرِمَة، عن ابن عَبَّاس، أن رجلَين صَلَّيا مع النبي ﷺ صلاة الظهر أو العصر، وكانا صائمَين، فلما قَضَى الصَّلاة قال: «أَعِيدَا وضوءَكُما وصلاتَكُما، وامضيا في صَومِكُما، واقضِيَاهُ يَومًا آخَر». قالا: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «اغتَبتُما فلانًا».
باب: النِّيَّة في الوضوء
• قيل لأحمَد بن حَنبل: الجُنُب يتَبَرَّد بالماء، لا يَنوي به الاغتِسالَ من الجَنابَة؟ قال: «لا يُجزئه». قيل: وكذلك الوضوء إذا عَلَّمَه رجلًا؟ قال: «نعم لا يُجزِئه، وكذلك التيمم، إنما الأعمال بالنِّيَّة»، وذَهَب إلى حديث عُمَر بن الخطاب ﵁، عن النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنِّيَّة».
٢٣٦ - حدثنا محمد بن يَحيى بن أبي حَزم، قال: ثنا محمد بن [أبي] (١) بكر، قال: ثنا هِشام بن حَسَّان، عن الحسَن -في الذي يَغتَمِس في النَّهر وهو جُنُب-؛ قال: «قد ⦗١٥٣⦘ أَجزَأ عَنه لِغُسله ولِوضوئه».

(١) كذا في الأصل، وقد روى حرب مرارا عن ابن أبي حزم عن "محمد بن بكر"، وهو البرساني، وهذا الصواب.

1 / 152