90

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
قلت: فإن مَسَّه بإصبعٍ أو إصبعَين؟ قال: «إذا مَسَّه فليتوضَّأ».
• وسألت إسحاق، قلت: رجلٌ مَسَّ ذَكَره، فصَلَّى ولم يتوضَّأ؟ قال: «يُعِيد».
• قال: وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «كُلَّما مَسَّ ذَكَره وليس بين يَدَيه وبين الذَّكَر ثَوب؛ أَعَاد الوضوء، في صلاةٍ أو غيرها؛ لِمَا صَحَّ عن النبي ﷺ أن مَنْ مَسَّ ذَكَره أَعَاد الوضوء.
فإن كان الذَّكَر تصيب (١) الذراع أو اليَد (٢)؛ فإن مالكًا وأَصحابَه رَأَوا إيجَاب الوضوء في ذلك، وشبَّهوه باليَد إذا مَسَّ الذَّكَر؛ قالوا: اليَدُ من مَواضِع الوضوء، وكُلَّما أَصاب الذَّكَر من مَواضِع الوضوء؛ فَعَلَيه الوضوء، وهذا خطأ».
قال أبو يَعقوب: «وإنما هذا مَوضِع تَعَبُّدٍ واستِسلام، فكُلَّما سمى ما شاء ذكره توضَّأ، ولا يَكون ذلك إلا بِقَبض اليَد عَلَيه، فَحينَئذٍ يُقال: مَسَّ فلانٌ ذَكَره».

(١) كذا في الأصل، ولم يعجم إلا التاء، وحركها بالفتح، وحرك آخره كذلك، ولعل الصواب: "تصيبه".
(٢) كذا في الأصل، وسيأتي تشبيه هذا بمس اليد للذكر، فلعل اللفظة محرفة عن "الساعد"، أو المراد: ظاهر كف اليد، انظر: الأوسط (١/ ٢٠٧)، التمهيد (١٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، الاستذكار (٣/ ٣٥).

1 / 145