449

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

[١١٦/ب]
١٢٣٦ - وسمعت إسحاق يقول: أما الرخصة للرجال في مباشرة / الحائض ومسيسه إياها دون الفرج فإجماع أهل العلم على ذلك، ولم يرخص أحد من أهل العلم في وطئه إياها إذا طهرت من حيضها قبل اغتسالها؛ لأن الاغتسال عليها فرض في الكتاب، وبذلك مضت السنة.
١٢٣٧ - حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر ثم يباشرها.
١٢٣٨ - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن أم الحكم قالت: لا بأس أن يضعه على فرجها ما لم يدخله.

1 / 614