310

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
كتَابُ الصَّلاة
باب: تَسوِيَة الأصابِع في افتِتَاح الصَّلاة
• سألت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل، قلت: حديث سَعيد بن سمعان، عن أبي هُرَيرَة، عن النبي ﷺ: «كان إذا افتَتَح الصَّلاة نَشَرَ أصابِعَه»، كَيفَ نَشر الأصابع وتَفريجها (١).
قلت لأحمد: فإن علي بن عبد الله قال: «هو تَسويَة الأصابع وضَمُّها»، فسَكَت؛ كأنه رَضِيَه.
• وسألت إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، قلت: حديث سَعيد بن سمعان، عن أبي هُرَيرَة ﵁، أن النبي ﷺ كان إذا افتَتَح الصَّلاة نَشَر أصابِعه، كَيفَ نَشر الأصابع؟ فقَبَضَ أصابِعه، ثم سَوَّاها وقد ضَمَّها. قلت لإسحاق: فإن رَفَعَ يَدَيه ولم يَنشُر الأصابع؛ قد ضَمَّها؟ فرآه ناقِصًا.
• وسألت علي بن عبد الله، قلت: يَفتَح الرجُل أصابِعه إذا رَفَعَ يَدَيه؟ قال: «لا، ولكن يَضُمُّ أصابِعه، ويُسَوِّيها، ولا يُفَرِّجها». قلت: فحديث سَعيد بن سمعان، عن أبي هُرَيرَة؟ فقال: «النَّشر أن يُسَوِّيها؛ ليس أن يَفتَحَها»، قال علي: «وقد كنت قديمًا أرى أنه الفَتح، حتى لَقيت بَعض أصحاب الحَديث، فأخبَرَني، فعَلِمت أنه كما قال؛ التَّسويَة والضَّمّ».

(١) كذا في الأصل، ولعله وقع فيه سقط.

1 / 365