301

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

[١٧٠] باب الأذان
٨٠٩ - سألت أحمد بن حنبل عن المؤذن يؤذن، وهو على غير وضوء، قال: يجزئ، وأحب إلي أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإقامة، فلا يقيم إلا وهو طاهر.
٨١٠ - وسمعت إسحاق يقول: الأذان والإقامة على الطهارة تنبغي، وذلك لما قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا، وذكر عن أبي هريرة ذلك.
٨١١ - حدثنا إسحاق قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: قال أبو هريرة-﵁: (لا تناد بالصلاة إلا متوضئًا).

1 / 466