286

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
٦٩٨ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا عيسَى بن يونُس، قال: ثنا زَيد بن عبد الحَميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عُمَر أتى جاريةً له، فقالت: إني حائض، فكَذَّبَها، فوَقَعَ عَلَيها، فوَجَدَها حائضًا، فأتى النبيَّ ﷺ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: «يَغفِر الله لَك أبا حسن (١)، تَصَدَّق بنِصف دينار».
• وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: «قد مَضَت السُّنَّة من النبي ﷺ وأصحابه مع إجماع المُسلِمين على ذلك؛ أن الله قد فَرَضَ اجتِناب وَطئهنَّ في حَيضِهنَّ حتى يَطهُرنَ من الحَيض، وكذلك في طُهرها حتى تَغتَسِل من مَحيضها؛ لقول الله -تعالى-: ﴿فإذا تطهرن﴾ يقول: إذا اغتَسَلن، ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، أن تَعتَزِلوهنّ، وهو
مَوضِع مَخرَج الوَلَد، ولا بأس على الرجل أن يُجامِع الحائض ويُباشِرَها ويَتَلَذَّذ بها دون الجِماع في الفَرج.

(١) كذا في الأصل، والصواب: "حَفص".

1 / 341