269

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
قال: وسألت الأوزاعي عن امرأةٍ دَخَلَ عَلَيها وَقت صلاة، فأَخَّرَت الصَّلاة حتى حاضَت ولم يَخرُج الوَقت، هل عَلَيها قَضاء تِلك الصَّلاة؟ قال: «لا». قلت لأبي عَمرو: فخَرَجَ الوَقت ولم تُصَلي (١)، ثم حاضَت؟ قال: «تَقضيها إذا طَهُرَت». قلت: فامرأةٌ حائض انقَطَع عنها دم حَيضها حين دَخَلَ عَلَيها وَقتُ صلاة، فأَخَذَت في الغُسل، فلَم تَفرَغ مِنه حتى خَرَجَ الوَقت؟ قال: «فلا شيء عَلَيها ولا قَضاء، وذلك في طُلوع الشَّمس ومَغيبها». قلت لأبي عَمرو: فامرأةٌ رَأَت الطُّهر من حَيضَتها بَعد طُلوع الشَّمس، فأَخَذَت في غُسلها ولم تُؤَخِّره، فلم تَفرَغ مِنه حتى سَبَقَتها الشَّمس؟ قال: «لا قَضاء عَلَيها». قيل لأبي عَمرو: فرَأَت الطُّهر في الفَجر في بَردٍ شَديد، فخافَت بَرد الماء؟ فقال: «إن الماء لَبارِدٌ شَديدٌ على الشَّيخ الكَبير والمرأة، فإن أَخَذَت في إسخان الماء؛ كانَت في عُذر الله، وإن قَوِيَت على البارِد؛ اغتَسَلَت به». قلت لأبي عَمرو: فإن رَأَت الطُّهر قَبل الفَجر، فإن هي أَخَذَت في إسخان الماء طَلَعت الشَّمس، ألَها أن تَتيَمَّم مِثل الجُنُب إذا خاف وَقت الصَّلاة إن اغتَسَل؟ قال: «لا، لَيسَت الحائض مِثل الجُنُب، تأخُذ في غُسلها، ولا شيء عَلَيها إن طَلَعَت قَبل فراغها».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "تُصَلِّ".

1 / 324