263

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
٦٣٨ - حدثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالِد بن الحارِث، قال: ثنا أشعَث، عن الحسَن ومحمد، أنهما قالا: «إذا حاضَت في الوَقت؛ فلَيسَ عَلَيها قَضاء، وإن حاضَت بَعدَ ذَهاب الوَقت، ولم تكُن صَلَّت؛ فعَلَيها أن تَقضي تِلك الصَّلاة»؛ في قَول الحسَن ومحمد. ٦٣٩ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سألت الأوزاعي عن امرأةٍ دَخَلَ عَلَيها وَقت صَلاة، فأَخَّرَت الصَّلاة حتى حاضَت ولم يَخرُج الوَقت، هل عَلَيها قَضاء تِلك الصَّلاة؟ قال: «لا». قلت: فخَرَجَ الوَقت ولم تُصَلّ، ثم حاضَت؟ قال: «تَقضيها إذا هي طَهُرَت». ٦٤٠ - حدثنا أبو هِشام، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم -في المرأة تكون في صلاتها، فتُحِسُّ أن الحَيض قد تَحَرَّك من مَكانه أو سَال-؛ قال: قال يَعقوب: «تَمضي في صلاتها ما لم يَخرُج». ٦٤١ - قال: وحدثنا حَسَّان -في المرأة تَطهُر بين الصَّلاتَين-؛ قال: قال ابن أبي ليلى: «تُصَلِّي الطهر، وإن حاضَت بَعدما صَلَّت رَكعَتَين؛ فإنها تَخرُج من صلاتها، ثم تَقضي تِلك الصَّلاة إذا طَهُرَت». ٦٤٢ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان بن محمد، قال: سمعت سَعيد بن عبد العَزيز يقول: «يَنبَغي للمرأة أن تَحَيَّنَ الصَّلاة في اليَوم الذي تَحيض فيه، فتَتوضَّأ ⦗٣١٩⦘ وتُبادِر بالصَّلاة قَبل أن يُدرِكَها الحَيض».

1 / 318