229مسائل حربمسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)Harun al-Karimani - ۲۸۰ ه.قحرب الكرماني - ۲۸۰ ه.قژانرونهHanbali JurisprudencePurification and Prayer•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهصفاریان (سیستان، فارس، ختیځ افغانستان)، ۲۴۷-۳۹۳ / ۸۶۱-۱۰۰۳وإن أخره من الحدث حتى يمر به وقت صلاة أخرى؛ فهو يحتسب عليه من الحدث، فلا يكون بالمسح إلا خمس صلوات، فهذا تفسير المسح من الحدث إلى الحدث.٥٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان: أن عمر قال: يمسح إلى الساعة التي مسح فيها.[١٢٧] باب من مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين٥٧٧ - سمعت أحمد بن حنبل-وسئل عن رجل مسح على النعلين والجوربين، ثم خلع النعلين- قال: يخلع الجوربين، ويعيد الوضوء.٥٧٨ - سمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على الجوربين والنعلين فامض على صلاتك؛ فإن وضوءك لم ينتقض، ولا تغسل قدمك، ولا تعد الوضوء.٥٧٩ - سئل أحمد -عن رجل مسح على الجوربين، ثم لبس النعلين، ثم خلع نعليه- قال: لا يضره لبس النعل، ولا خلعها.1 / 394کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ