225

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
٥٦٣ - حدثنا أحمَد، قال: ثنا وَكيع، قال: ثنا الأعمَش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشَة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيش إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أُستَحاض فلا أَطهُر، أفَأَدَع الصَّلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق، ولَيسَ بِالحَيضَة، فاجلِسي أيام أقرائك، ثم اغتَسِلي وتوضَّئي لكلِّ صلاة، ثم صَلِّي وإن قَطر الدم على الحَصير قَطرًا». • قال: وأملَى عَلَينا إسحاق بن إبراهيم، قال: «أصل الحَيض ما اجتَمَع عَلَيه أهل العِلم؛ على يَومٍ ولَيلَة؛ لا يكون الحَيض عندهم أَقَلَّ من ذلك، وقد عَرَفوه في زَمانهم كذلك، فإذا كانت المرأة حَيضها أيامًا بَيِّنًا، فاستَمَرَّ بها الدم حتى وَقَعَ عَلَيها اسم الاستِحاضَة؛ فإنها تَجلِس أيامًا، وقَدْرُها من الشَّهر الذي كانت تَحيض حَيضًا مُعتَدِلًا قبل أن تُبتلى، ثم تَدخُل في الاستِحاضَة. والاستحاضة هو بَيِّنٌ من دَم الحَيض، إنما هو عرقٌ عاند، إذا استُحيضَت صَلَّت ⦗٢٨١⦘ وصامَت حتى يأتيها بعد ذلك الدم العَبيط الذي قال رسول الله ﷺ: «إذا أقبَلَت الحَيضَة فَدَعي الصَّلاة، فإذا أدبَرَت الحَيضَة فاغتَسِلي»».

1 / 280