204

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
باب: تَسويَة الصَّفّ • سمعت إسحاق يقول: «الإمام إذا أقام؛ يَنبَغي أن يَأمُرَهم بذلك -يعني: تَسوِيَة الصُّفوف-، ولا يُكَبِّر حتى تُسَوَّى الصُّفوف، ويُكرَه أن يَرفَعَ الرجل بَصَرَه إلى السَّماء في الصَّلاة». باب: مَنْ فَاتَته صَلَوات، أَيَقضيها بِأَذَانٍ وإقامَة؟ • سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: رَجلٌ فَاتَته صَلَوات، فقَضاها، أيُؤَذِّن ويُقيم مَرَّةً واحِدَة، أو يُصَلِّيها كُلَّها؟ فسَهَّلَ في ذلك جِدًّا، ورَآه حَسَنًا. • وسمعت إسحاق يقول: «إنْ أنت نَسيت صلاةَ يَومٍ ولَيلَة أو دونَ ذلك، فَأَقَمت لِكُلِّ صلاة؛ فهو أَحَبُّ إلَينا، وإن كان إمامٌ فَاتَه ذلك؛ أَذَّن المؤَذِّن، ثم أقام، ثم صَلَّى بأصحابِه ما فَاتَه، كما فَعَلَ النبي ﷺ يَومَ الخَندَق». ٥٢٧ - حدثنا محمد بن آدم، قال: ثنا مخلد بن حسين، عن هِشام، عن الحسَن -في الرجل يَكون عَلَيه صَلَوات، فيُريد أن يَقضِيَهُنَّ-؛ قال: «إن قَضاهُنَّ في مَوضِعٍ واحِد؛ أَجزَأَ عَنه إقامَةٌ واحِدَة، وإن قَضَى هاهنا وهاهنا؛ فلِكُلِّ صَلاةٍ إقامَة». ٥٢٨ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال أبو عَمرو: ⦗٢٦٠⦘ أخبرني أبو الزُّبَير المكي، عن نافع بن جُبَير بن مطعم، عن أبي عُبَيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله بن مسعود ﵁، قال: «كُنَّا مع رسول الله ﷺ مُوَازَى العَدُوِّ من الخَندَق، فشَغَلوا رسولَ الله ﷺ عن صلاة الظُّهر والعَصر والمغرِب والعِشاء، حتى كان نِصف الليل، ثم قام رسول الله ﷺ، فبَدَأَ بالظُّهر فَصَلَّاها، ثم العَصر، ثم المغرِب، ثم العِشاء؛ يُتابع بَعضَها بَعضًا بإقامَةٍ إقامَة».

1 / 259