165

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

ایډیټر

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
٤٠٤ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا عُمَر، قال: سمعت الأوزاعي يقول -في الأخذ من اللحية-: «ما زَاد على القَبضَة فلا بَأس بِأخذِه».
• قلت لإسحاق: إحفاء الشَّارب أَحَبُّ إلَيك أو قَصُّه؟ قال: «يُحفِيه، ولا يَستَأصِله».
٤٠٥ - حدثنا عيسَى بن محمد، قال: ثنا الفريابي، عن سُفيان، عن ابن عجلان، عن عُبَيدالله بن أبي رافع، قال: رأيت أبا سَعيد الخُدري، وسَلَمَة بن الأكوع، وجابِر بن عبد الله، وأبا أسيد؛ يَجُزُّون شَوارِبَهم أَخَا الحَلق.
٤٠٦ - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: سمعت رَوَّاد بن الجراح أبا عِصَام -مُنذ خَمسٍ وسِتِّين سنة- يقول: «حَفُّ الشَّارِب للشيخ سُنَّة، وللشَّابِّ شُهرَة».
٤٠٧ - قال المسيَّب: وكان أبو إسحاق الفَزاري يُحفي شَارِبَه، ومَخلد بن الحسين.
٤٠٨ - وكان ابن المبارَك لا يَحُفُّ شَارِبَه، ويَخضِب شَارِبَه.
٤٠٩ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال إسماعيل: سألت شرحبيل: كَيف رأيتم (١) يَأخُذون شَوارِبَهم؟ قال: «مع أطراف الشَّفَة، ولا يُلحِفوا (٢)».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "رأيتهم".
(٢) كذا في الأصل، والوجه: "ولا يُلحِفون".

1 / 220