113

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

[٥٦] باب القذر في النعل أو الخف
٢٤٥ - قلت لأحمد بن حنبل: فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف، قال: وأما حديث النبي ﷺ: أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجئ ما كان في النعل، بول أو غيره.
[٢٢/ب]
٢٤٦ - حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو أن رجلًا صلى، وعلى خفه قدر قملة من الغائط أو البول، أمرته أن يعيد الصلاة./ قال عباس: فذكرته لأبي الوليدـ فقال لي: شدّد.
٢٤٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى، فإن التراب لهما طهور».

1 / 278