111

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
٢٦٠ - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا عبد الصَّمَد، قال: ثنا مَروان أبو سَلَمَة، قال: ثنا شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن النبي ﷺ كان يَمسَح على الخُفَّين والعِمامَة ثلاثًا في السَّفَر، ويومًا ولَيلَة للمُقيم. باب: المسحِ عَلى القَلَنسُوَة والكُمَّة والعِمامَة • وسُئل إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يَلبَس العِمامَة وهو غَير مُتَوضِّئ، أيَمسَح عَلَيها؟ قال: «لا». • وسألت أحمَد عن المسح على القَلَنسُوَة؟ قال: «لا يَمسَح». قلت: وليس هي مِثل العِمامَة؟ قال: «لا». • وسألت أحمَد، قلت: أَفَيَمسَح الرجل على الكُمَّة كما يَمسَح على العِمامَة؟ قال: «لا، لا يَمسَح على الكُمَّة». • وسألت إسحاق عن المسح على القَلَنسُوَة؟ قال: «لا»، ولم يُرَخِّص فيه. ٢٦١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل ابن مُسلِم، عن الوَليد بن أيمن، قال: قلت لأبي الدرداء: تَوضَّأتُ، ثم لَبِستُ عِمامَتي، ثم أَرَدتُ الوضوء بعدُ، أَمسَح على عِمامَتي؟ قال: «امسَح على عِمامَتك والبُرنُس».

1 / 166