108

مسائل حرب

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

پوهندوی

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

خپرندوی

مؤسسة الريان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
باب: المسحُ عَلى الجَورَبَين • سألت أحمَد عن المسح على الجَورَبَين؟ قال: «يَمسَح إذا ثَبَتا على قَدَمَيه». • ورأيت أحمَد -مرةً أخرى- رَأى في رِجلي جَورَبًا رَقيقًا قَد استَرخَى من السَّاق، فقال: «لا يَجوز عَلَيه المسح؛ لأنه لَيس يَثبُت على المكان». • وسمعت إسحاق يقول: «النَّعلان مع الجَورَبَين بِمَنزلَة الخُفَّين؛ يَمسَح عَلَيهما، ويَمسَح على الجَورَبَين -وإن لم يكن عَلَيه نَعلان-، سُنةٌ مَاضيَة، ولا يَمسَح على النَّعلَين إذا لم يَكُن عَلَيه جَورَبان». ٢٥٥ - حدثنا ربيع بن يَحيى، قال: ثنا زائدَة، عن الأعمَش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، قال: كان البراء بن عازب في المسجد بَعدَما أُصيب بَصَره، فَانطَلَقتُ به إلى القصر. قال: فَبَال، ثم انطَلَقتُ به إلى المطهرة، فَأَدخَل يَدَه، فَتوضَّأ ومَسَحَ على جَورَبَيه ونَعلَين عَلَيه، ثم انطَلَقتُ به إلى المسجِد، فَقام يُصَلِّي. باب: المسح عَلى العِمامَة • وسُئل أحمَد عن المسح على العِمامَة؟ قال: «لا بأس أن يَمسَح». • وسُئل إسحاق عن المسح على العِمامَة؟ قال: «شديدًا؛ في السَّفَر».

1 / 163