22

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

ژانرونه

٩ - باب: تزويج الصغار بلا شهود سألت إسحاق: قلت أبوين زوجا ولديهما صغيرين بلا شهود، أو بشهادة رجل، ثم مات أحدهما، فتقول الجارية وأمها للزوج: أقم شهودك ولا شهود؟ قال: لا يجوز نكاح صغير ولا كبير إلا بشاهدين كانا مجتمعين أو متفرقين بعد أن يكون إعلانًا. قلت لإسحاق: فرجل خطب/٥/امرأة على ابنه فقال أبوها: هي له، وأحكموا الأمر بلا شهود، ثم جاء آخر فخطبها، فزوجها منه بشهود، أترى للأخير أن يفارقها لما خطب على خطبة أخيه؟ قال أبو يعقوب: الأول ليس بنكاح، لما لا يكون نكاح إلا بولي وشهود. قلتُ: فلو أن رجلًا قال لرجل: زوجني بنتك، فقال قد زوجتك بغير شهود، ألم يكن هذا تزويجًا؛ قال: لا ولم يره، ومذهب أبي يعقوب أنه لا يكون نكاح إلا بشهود.

1 / 192