مسائل فقهیه
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ژانرونه
فنقل حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر، لا يقضي ويصوم فيما يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان. فظاهر هذا: أنه لم يوجب القضاء، لأنه زمان فاته صيامه في حال كفره، فوجب أن لا يكون عليه القضاء كاليوم الذي قبله، وذلك أنه لا يمكنه صوم يوم هو في أوله غير صائم، ونقل صالح وابن منصور في اليهودي والنصراني يسلمان: يكفان عن الطعام، ويقضيان ذلك اليوم، فظاهر هذا: وجوب القضاء لأنه أسلم مع بقاء وقت الصيام، فلزمه صيام ذلك القدر، إلا أنه لا يمكنه ذلك إلا بقضاء اليوم كله، فلزمه صومه كله، كما قلنا في جزاء الصيد. يقوم المثل طعاما ويصوم عن كل # مد يوما، فإن كان هناك كسر في المد ألزمناه صوم يوم كامل لأنه لا يمكنه صيام بعض النهار إلا بصيامه كله وكذلك هاهنا وقد ذكر أبو بكر هذه المسألة في كتاب (التنبيه) وقال: فيهما قولان: يعني روايتين، والأولى أشبه فأما الحائض والنفساء والمريض، والمسافر، فعليهم القضاء بكل حال، رواية واحدة لأنهم مخاطبون في حال العذر.
من سافر أثناء النهار:
مسألة: واختلفت إذا أصبح المقيم صائما، ثم سافر في أثناء النهار هل يجوز له الفطر؟
فنقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يريد أن يسافر متى يفطر، فقال: إذا نزح عن البيوت، فظاهر هذا جواز الفطر، ونقل صالح: إذا أصبح في شهر رمضان صائما ثم سافر آخر النهار لا يعجبني أن يفطر، فظاهر هذا المنع لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر. فإذا تلبس بهما في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر دليله الصلاة إذا أحرم بها في الحضر ثم سافر، فإنه لا يجوز له القصر، والأولى أشبه، لأنه لو نوى الصيام ابتداء في السفر لم يتعين عليه وكان له الفطر، كذلك إذا طرأ بعد التلبس به، ويفارق هذا الصلاة لأنه لو نوى الإتمام ابتداء في السفر تعين عليه ولم يجز له القصر، فلهذا إذا تلبس بها في الحضر ثم سافر وجب أن يلزمه الإتمام.
صوم أيام التشريق عن قضاء رمضان أو عن النذر أو دم التمتع
:
17 - مسألة: واختلفت هل يجوز صوم أيام التشريق صوما واجبا مثل قضاء رمضان والنذر والتمتع إذا لم يجد الهدي؟
مخ ۲۶۴