181

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه

وإذا قلنا: إنه يكون للمستقبلة في أوله وفي آخره قبل الزوال وبعده، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقوله: أفطروا لرؤيته معناه لوقت رؤيته، ووقت رؤيته هو الليل يدل على # صحة قوله: صوموا لرؤيته ... المراد به: وقت الرؤية الذي يجب أن يكون الفطر لأنه معطوف عليه، ولأنه رآه من النهار فكان للقابلة، دليله: لو رآه بعد الزوال. وما روي عن عمر رضي الله عنه فقد روى عن غيره خلافه، وقولهم: إنه إذا رئي قبل الزوال، فهو أقرب إلى الماضية، فهو بالعكس لأنه أبعد من الماضية، وأقرب إلى القابلة، وذلك أن بينه وبين الماضية الليل بطوله، وبعض النهار، وبينه وبين المستقبلة بعض النهار، فكان إلى القابلة أقرب.

صيام يوم الشك وقيام ليلته إذا حال دون مطلع الهلال غيم

:

4 - مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان غيم، فلا يختلف أصحابنا أنه يجب صوم الغد. واختلفوا في صلاة التراويح في هذه الليلة، فقال أبو حفص العكبري: لا يصلي فيها .. لأننا لا نتحقق ذلك من رمضان، وإنما وجب صيامه احتياطا للغرض.

وقال شيخنا أبو عبد الله: يصلي في هذه الليلة، لأن كل ليلة وجب صيام نهارها، عن رمضان، مسنون قيامها كالثانية.

ثبوت هلال رمضان برؤية واحد

:

5 - مسألة: واختلفت هل يثبت هلال رمضان بواحد؟ فنقل صالح وابن منصور والميموني: أنه يثبت بشهادة الواحد وهو أصح لأنه إخبار عن سبب يلزم به عبادة يستوي فيها المخبر والمخبر، فلم يعتبر فيه العدد. كرواية أخبار النبي صلى الله عليه وسلم.

مخ ۲۵۷