مسائل فقهیه
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ژانرونه
4 - مسألة: واختلفت إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فنقل صالح عنه إذا زادت الأبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنه لبون، وفي كل خمسين حقه، وظاهر هذا أن زيادة الواحدة تغير الفرض فيكون فيها ثلاث بنات لبون، وهو اختيار الخرقي، لأنه وقص حد في الشرع فحد في جنس يتغير الفرض فيه بالزيادة في السن والعدد، فوجب أن يتغير # فرضه بزيادة الواحدة كسائر الأوقاص، ولا يلزم عليه تحديد وقص الغنم بثلاثمائة لقولنا: في جنس يتغير الفرض فيه بزيادة السن والعدد.
ونقل عبد الله: لا شيء فيها حتى تكون ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها ففيها حقة وبنتا لبون، وظاهر هذا أن بزيادة الواحدة لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فتكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقة وبنتا لبون، وهو اختيار أبي بكر لما روي في حديث عمرو بن حزم المنسوخ له من كتاب النبي وكتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات (فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيها دون العشرة ) وهذا نص، ولأن أصول الزكاة موضوعة على أن كل زيادة غيرت فرضا كانت داخلة فيه، كما قلنا في خمس وثلاثين فيها ابنة مخاض، فإذا زادت واحدة فصارت ستة وثلاثين تغير الفرض بها وكانت داخلة فيها، هذه الزيادة هاهنا لا تدخل فيها، وإنما تكون عفوا فهو خلاف الزكاة.
إخراج المريضة في الزكاة إذا كانت الإبل ونحوها مراضا
:
مخ ۲۲۵