142

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه

ونقل الأثرم: يتبعه في خمس ولا يتبعه فيما زاد على ذلك، لأن الأخبار مختلفة في ذلك: فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على زيد بن أرقم خمسا، وروى # أنه كبر على النجاشي وعلى سكينة أربعا. وإذا اختلفت الأخبار جاز الأخذ بالأكثر. دليله تكبيرات العيد. ونقل ابن منصور: لا يزاد على سبع، وظاهر هذا أنه يتبعه إلى سبع ولا يتبعه فيما زاد عليه، وكذلك نقل أبو حفص الدينوري: إذا كبر الإمام سبعا لا يسبح به وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما # روى الزبير بن العوام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر سبع تكبيرات.

وروى عبد الله بن يزيد أن عليا كبر على أبي قتادة سبعا. وعن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. قال أبو حفص: ولأن السبع قد جعلت حدا في مواضع منها في غسل الولوغ، وغسل الميت إذا انتقض وتكبير العيدين في الركعة الأولى، وخلق السموات والأرض والأيام والبحار سبع.

الاستفتاح في صلاة الجنازة

:

مخ ۲۰۹