مسائل فقهیه

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
106

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه

صلاة من سبق الإمام بركن

:

97 - مسألة: إذا سبق المأموم الإمام بركن واحد في الصلاة عامدا. هل يبطل صلاته أم لا مثل أن سبقه بكمال الركوع؟

فنقل أبو الحارث: إذا ركع ورفعقبل الإمام لم يعتد بتلك الركعة.

فظاهر هذا أنه إذا كان عامدا لم يعتد بالصلاة، لأنه لم يحكم بصحة الركعة في حقه في حال الجهل ونقل المروذي عنه: إن سبقه بسجدة اتبعه وإن سبقه بسجدتين لم يعتد بتلك الركعة.

فظاهر هذا أنه إن ترك ركنا واحدا لا تبطل صلاته، لأنه لم يحكم بفوات الركعة ووجهها أن الركن الواحد في حد القلة فجاز أن يعفى عنه.

ووجه الأولى: أنه ترك متابعة الإمام في ركن يجب إتباعه فيه فبطلت صلاته كما لو ترك المتابعة له في الركن الثاني، ويمكن أن يفرق فيقال: إن سبقه بالركوع بطلت صلاته، وإن سبقه بإحدى السجدتين لم تبطل، لأنه إذا سبقه بإحدى السجدتين يمكن الإتيان بمثل ما سبقه وهي الثانية، وإذا سبقه بالركوع لم يمكنه الإتيان بمثل ذلك. ولهذا نقول: إذا سبقه بسجدتين بطلت.

رجوع الإمام الراتب إلى الإمامة أثناء الصلاة واستمرار خليفته إماما يبلغ عنه

:

مخ ۱۶۹