81

مسایل فقهي

المسائل الفقهية

پوهندوی

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

د ایډیشن شمېره

بلا

د چاپ کال

١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

مالطا

ژانرونه

فقه
اصول فقه
٣٨٦ - مَسْأَلَة من تسلف من رجل دَرَاهِم فَأعْطَاهُ دِينَارا ورد عَلَيْهِ المتسلف بَقِيَّته دَرَاهِم فَإِن ذَلِك جَائِز ٣٨٧ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الرجل سلْعَة إِلَى أجل يجوز لَهُ أَن يدل على من يَشْتَرِي ٣٨٨ - مَسْأَلَة من اتّفق مَعَ البَائِع فِي الْجَدِيد على الْحُلُول وَأَرَادَ أَن يقاطع البيع فَلَا بَأْس أَن يدْفع لَهُ درهما وَيرد عَلَيْهِ نصفه أَو خمسه ٣٨٩ - مَسْأَلَة لَا بَأْس برد القيراط بالجديد وَمَعَهُ قراريط إِذا احْتِيجَ إِلَى ذَلِك وَإِلَّا كره ٣٩٠ - مَسْأَلَة من اُسْتُؤْجِرَ بِنصْف دِرْهَم جَدِيد فَدفع إِلَيْهِ المتسأجر درهما جَدِيدا ليرد عَلَيْهِ قيراطا جَدِيدا فَلَا بَأْس ٣٩١ - مَسْأَلَة من دفع لرجل دَرَاهِم ليَشْتَرِي لَهُ بهَا سلْعَة وَعين لَهُ أُجْرَة على شِرَائِهِ فَلَا بَأْس بِهِ ٣٩٢ - مَسْأَلَة من كلف رجلا يَشْتَرِي لَهُ سلْعَة ويربحه فِيهَا فَذَلِك لَا يجوز ٣٩٣ - مَسْأَلَة من وكل رجلا على قبض شَيْء بِعَيْنِه بِأُجْرَة مَعْلُومَة فَلَا يدْفع

1 / 153