٣٢٠ - مَسْأَلَة من أخبر برضاع امْرَأَته بعد الدُّخُول لم يلْزمه طَلاقهَا
٣٢١ - مَسْأَلَة إِذا رأى الرجل امْرَأَته تزنى وَكَانَ قد جَامعهَا بالْأَمْس فَهَل يَنْتَفِي عَنهُ الْوَلَد أم لَا فَإِن ولد لأقلد من سِتَّة أشهر فَهُوَ يلْحق بِهِ وَإِن كَانَ وَلدته لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَلَا يَنْتَفِي عَنهُ إِلَّا بِاللّعانِ