47

مسایل فقهي

المسائل الفقهية

پوهندوی

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

خپرندوی

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

د ایډیشن شمېره

بلا

د چاپ کال

١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

مالطا

ژانرونه

فقه
اصول فقه
٢٣٤ - مَسْأَلَة من انْتَشَر ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة من ازدحام النَّاس أَو من أَمر غَالب فليذكر النَّار فَإِن انْكَسَرَ عَن غير بلة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ٢٣٥ - مَسْأَلَة إِذا ذكر الإِمَام عِنْد فَرَاغه من الصَّلَاة أَن بِثَوْبِهِ نَجَاسَة فَإِنَّهُ يُعِيد فِي الْوَقْت وَحده وَإِن ذكر انه كَانَ على غير وضوء أعَاد أبدا وَحده وَلَيْسَ على من صلى خَلفه إِعَادَة ٣٣٦ - مَسْأَلَة إِذا أم متيمم بمتوضئين فصلاتهم صَحِيحَة ٣٣٧ - مَسْأَلَة غذا دخل وَقت صَلَاة على جمَاعَة وَلَيْسَ مَعَهم من المَاء إِلَّا قدر مَا يتَوَضَّأ بِهِ وَاحِد مِنْهُم فَإِنَّهُم يعطونه للْإِمَام لِأَنَّهُ أولى بِهِ مِنْهُم ٣٣٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز التَّيَمُّم على الزّجاج ٣٣٩ - مَسْأَلَة من أصبح جنبا وضاق عَلَيْهِ الْوَقْت فَإِن كَانَ المَاء بَين يَدَيْهِ اغْتسل وَلَو خرج الْوَقْت وَتَكون صلَاته صَحِيحَة قَضَاء وَإِن كَانَ المَاء فِي الْبِئْر تيَمّم ٢٤٠ - مَسْأَلَة من تيَمّم بنية الْحَدث الْأَصْغَر نَاسِيا للْحَدَث الْأَكْبَر ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يُعِيد التَّيَمُّم فَإِن كَانَ صلى أعَاد الصَّلَاة هَذَا هُوَ الْمَشْهُور ٢٤١ - مَسْأَلَة من أَتَى الْمَسْجِد وَهُوَ جنب وَكَانَ الدَّلْو فِيهِ فَإِن كَانَ ضيقا تيَمّم وَدخل الْمَسْجِد وَأخرج الدَّلْو فاغتسل وَإِن كَانَ الْوَقْت وَاسِعًا

1 / 119