467

مسایل بصریات

المسائل البصريات

ایډیټر

د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد

خپرندوی

مطبعة المدني

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ هـ

ژانرونه
Grammar
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان
ورسوله فأن له" إن قلت: كيف جاز أن تبدل الثانية من الأولى ولم يتم خبرها؟
قيل إذا مضى الشرط والفاء التي تكون جوابًا، فكأن الكلام قد تم كما كان في المسألة الأولى مقدرًا تامًا للدلالة الشرط على الجزاء، فكأنك إذا ذكرت أحدهما فقد ذكرت الآخر؛ لتعلقه به، واقتضائه له، ودلالته عليه فكأنه قال: أنه من يحادد الله ورسوله يعذب. فحسُنَ البدل من حيث كان المتقدم من الكلام لو لم يُذكر الجزاء معه البتة، وكان في الكلام دلالة عليه [لكان تامًا] جائزًا. ألا ترى أنك لو قلت: أنتَ ظالمٌ إنْ فعلتَ حذفت الجزاء البتة.
فلما كان هذا لو لم يذكر معه جزاء البتة لكان يستغنى بما في الكلام من الدلالة عليه، وكان قوله "أنه من يحادد الله ورسوله" معلوم الجواب عند المسلمين، ولم يكن كسائر الشروط التي قد لا يعرف جزاؤها حتى نذكر، صار في تقدير المذكور الجواب للعلم به، ولما عُلم تم الخبر، ولما تم الخبر صح البدل [هـ].

1 / 676