248

Masa'il al-Imam Ahmad narrated by Abu Dawood al-Sijistani

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

حنبلي فقه
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولَ: " الْمَرْأَةُ إِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ، فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ لَابُدَّ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ، وَأَمَّا الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَا تَدْرِي مِمَّ ارْتَفَعَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ سَنَةً: تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلْحَبَلِ، وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً ".
قَالَ أَحْمَدُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي اسْتَشَارَ فِيهَا عُثْمَانُ عَلِيًّا كَانَتْ تُرْضِعُ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، قَالَ وَكِيعٌ فِيهِ: وَكَانَتْ مَرِضَتْ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَرْفَ إِلَّا مِنْ وَكِيعٍ، وَحَدِيثُ الْآخَرِ: كَانَتْ تُرْضِعُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ، يَرَى شَعَرَهَا؟ فَكَرِهَهُ» .
بَابُ: خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ إِذَا كَانَ تَحْصِينٌ لَهَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَلَا تَكُنْ مَعَ رَجُلٍ فِي الْبَيْتِ، وَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عُمَرَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا، فَقَالَ:

1 / 252