78

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
٢٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التورك فِي الصَّلَاة
فَقَالَ حَدِيث ابي حميد عَن النَّبِي ﷺ انه كَانَ يتورك فِي الرَّابِعَة
قلت لابي فَفِي الْفجْر وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة يتورك
قَالَ لايتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة إِنَّهَا جلْسَة وَاحِدَة
قلت لأبي فَإِن الشَّافِعِي يَقُول يتورك لَان التورك انما جعل من طول الْقعُود
قَالَ أبي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَا لَا يتورك الرجل إِلَّا فِي الصَّلَاة الَّتِي يجلس فِيهَا جلستين وَالْعشَاء يتورك ايضا فِيهَا لانه يجلس فِيهَا جلستين وَهُوَ الَّذِي اخْتَار
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جلس الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة لَا يتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة لانه يجب عَلَيْهِ على حَدِيث ابي حميد قَالَ يجلس فِي الثِّنْتَيْنِ على رجله الْيَسَار وَينصب الْيُمْنَى نصبا
٢٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي الْغَدَاة كَيفَ يجلس قَالَ يجلس على رجله الْيُسْرَى قلت وعَلى رجله الْيُمْنَى
قَالَ نعم عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد إِلَّا ان تكون صَلَاة اكثر من رَكْعَتَيْنِ فَإِن كَانَ اكثر من رَكْعَتَيْنِ نصب رجله الْيُمْنَى وافترش الْيُسْرَى وَجلسَ على إليته الْيُسْرَى هَذَا فِي الرَّابِعَة وَفِي الثَّالِثَة فِي صَلَاة الْمغرب

1 / 80