17

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
سَأَلت ابي عَن القلس فِي مِقْدَار كم تجب فِيهِ الْوضُوء
قَالَ اذا كَانَ فَاحِشا أعَاد الْوضُوء
٦١ - قَرَأت على أبي رجل قاء أَو تقيأ ينْتَقض الْوضُوء
قَالَ نعم واذا تعمد الْقَيْء قضى يَوْمًا مَكَانَهُ وفإذا غَلبه وفحش أعَاد الْوضُوء وَلَا يُعِيد الصَّوْم
٦٢ - سَأَلت أبي قلت لَهُ إِن ذهب رجل الى الْوضُوء مِمَّا مست النَّار تعنفه قَالَ أما أَنا فَلَا أتوضأ
٦٣ - سَمِعت أبي يَقُول وَقد سُئِلَ عَن الْوضُوء مِمَّا مست النَّار
قَالَ لَا يتَوَضَّأ
٦٤ - سَأَلت أبي عَن الرجل اذا أفْضى بِيَدِهِ أَو مس امْرَأَته من تَحت الثِّيَاب فَوجدَ شَهْوَة
قَالَ يتَوَضَّأ
قَالَ أبي إِذا لمس لشَهْوَة فَعَلَيهِ الْوضُوء وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَابْن عمر
قلت لأبي فالمرأة إِذا مست فرجهَا
قَالَ مَا سَمِعت فِيهِ شَيْء وَلَكِن هِيَ شَقِيقَة الرجل يُعجبنِي ان تتوضأ إِذا لمسها لشَهْوَة

1 / 19