105

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
٣٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ فِي حَيّ آخر فتحول الى حَيّ آخر وَالْمَسْجِد الأول اقدم من الْمَسْجِد الآخر
فَقَالَ ابي كَانَ انس يتبع الاقدم ويتجاوز المحدثة
قلت لابي ايما اعْجَبْ إِلَيْك
فرأيته كَأَن الاقدم اعْجَبْ اليه
وَقَالَ الا ان يشق على رجل بعد الْمَسْجِد الاقدم فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي فِي هَذَا الْمُحدث اذا كَانَ الاقدم يشق عَلَيْهِ
٣٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل تفوته بعض الصَّلَاة مَعَ الامام يَجْعَل مَا اِدَّرَكَ اول صلَاته
٣٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ رَكْعَة من صَلَاة الظّهْر
قَالَ اذا قَامَ يقْضِي قَرَأَ فِي رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَركع ثمَّ جلس فَتشهد فَقَامَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ ركع فَإِذا قضى الرَّكْعَة الثَّالِثَة من صلَاته قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا
قَالَ يذهب فِيهِ الى ان يحْتَاط فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَيكون جُلُوسه على مَا اخْتَار ابْن مَسْعُود يقْعد فِي الثَّالِثَة
٣٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ مَعَ الامام آخر رَكْعَة من الظّهْر فَقَامَ يقْضِي قلت ايش يقْرَأ
قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مَا يقْضِي الْحَمد وَسورَة وَيجْعَل مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام اول صلَاته فيقعد فِي الرَّكْعَة الَّتِي يقْضِي من أَولهَا ثمَّ يقوم وَيقْعد فِي

1 / 107