79

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه

حنبلي فقه
حكم الْقَتْل بالمثقل
١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

1 / 202